السيد علي الطباطبائي

334

رياض المسائل

وغيرها ، وظاهرها اختصاص الكراهة بمن ذكرنا ، كما عليه الشيخ في الخلاف ( 1 ) ، والفاضلان ( 2 ) ، والشهيدان ( 3 ) ، وجملة ممن تأخر عنهما ( 4 ) خلافا لظاهر إطلاق العبارة هنا ، وفي السرائر ( 5 ) وغيرهما ( 6 ) فمطلقا ، لاطلاق جملة من النصوص ( 7 ) ، ويحتمل كاطلاقات كلامهم التقييد بمن ذكرنا ، لكونه الأغلب من أفرادها . ( والاكتحال بما فيه مسك ) ( 8 ) أو طعم يصل إلى الحلق ، للنهي عنه في الصحيحين وغيرهما ، المحمول على الكراهة إجماعا وللأصل والحصر السابقين ، وخصوص الصحيحين وغيرهما ، المرخصين له على الاطلاق ، معللين بأنه ليس بطعام يؤكل . والكحل في كل من هذه النصوص وإن كان مطلقا يشمل ما اختصت به العبارة وغيره ، إلا أنها محمولة على التفصيل الموجود فيها . فالمانعة مقيدة بما في العبارة ، والمرخصة بما عداه ، لمفهوم المعتبرة كالصحيح :

--> ( 1 ) الخلاف : كتاب الصوم م 48 ج 2 ص 197 . ( 2 ) المحقق في المعتبر : كتاب الصوم مكروهات الصوم ج 2 ص 663 ، والعلامة في التذكرة كتاب الصوم فيما يستحب للصائم اجتنابه ج 1 ص 265 س 41 . ( 3 ) الشهيد الأول في الدروس : كتاب الصوم في مكروهات الصوم ص 74 س 16 ، ولكن لا ساقطة في النسخة مع أنها موجودة في النسخة الخطية ، والشهيد الثاني في المسالك : كتاب الصوم مكروهات الصوم ج 1 ص 74 س 23 ، والروضة البهية : كتاب الصوم المسألة التاسعة ج 2 ص 132 . ( 4 ) كالسيد السند في المدارك : كتاب الصوم فيما يكره للصائم ج 6 ص 124 ، والسبزواري في ذخيرة المعاد : كتاب الصوم في كراهية تقبيل النساء للصائم ص 504 س 12 . ( 5 ) السرائر : كتاب الصيام فيما يجب اجتنابه على الصائم ج 1 ص 389 . ( 6 ) كابن حمزة في الوسيلة : كتاب الصوم أحكام الصوم ص 143 ، والمحقق الأردبيلي في مجمع الفائدة : كتاب الصوم في أحكام متفرقة ج 5 ص 339 . ( 7 ) وسائل الشيعة : ب 33 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ح 1 - 9 - 10 - 15 ج 7 ص 68 - 70 . ( 8 ) في المتن المطبوع : ( صبر أو مسك ) .